الإجابة:
لابد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد؛ فلا
يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري؛ إلا أن تكون السلعة في ملكها.
فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القسط
الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل غير
صحيح، وعقد باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام:
"لا تبع ما ليس عندك" [رواه
البخاري في صحيحه] وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه
الشركة؛ فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع المدين بالدين الذي نهى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يقال: إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنه يشترط في
صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه
إلا بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ لأن ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف
في الذمة يعتبر دينًا، ولو كان حالاً.
ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع
أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين؛ فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع
ملكًا للدائن يبيح له بيعها، وإنما هي ملك لأصحابها؛ فلابد أن يشتريها
منهم بالفعل، ويقبضها قبضًا تامًّا، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين
بالتقسيط.
فالذي نوصي به هؤلاء: أن يتقوا الله، وأن يتقيدوا بالضوابط
الشرعية، فإذا أرادوا أن يبيعوا على المحتاجين بالتقسيط؛ فلتكن السلع
موجودة لديهم في محلاتهم قبل العقد.