عدة وفاة

السؤال: بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها، وطلب السائل بيان المدة التي تعتدها هذه الزوجة.

الإجابة

الإجابة: الرقم المسلسل: 603 .
الموضوع: (971) عدة وفاة.
التاريخ: 11/01/1970 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة الوفاة لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
2 - عدة الوفاة تحتسب بالأشهر والأيام إذ وقعت الوفاة في أول جزء من الشهر، فإن وقعت في غير ذلك من أجزاء الشهر تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة على خلاف في ذلك.

الجواب:

المقرر شرعاً أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها.

وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة)، وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.

وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.