لا يجوز هذا ، الواجب إخباره الشافع بالحقيقة ، ولا يجوز التدليس عليه لا في الكتابة ولا في غيرها ، الله - جل وعلا - أوجب على المؤمنين التناصح وأداء الأمانة فعلى المؤمن أن يؤدي الأمانة وينصح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكتبا محقت بركت بيعهما). والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (المؤمن أخو المؤمن لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات - عليه الصلاة والسلام-). ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). والله - سبحانه - يقول: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [(58) سورة النساء]. فالحاصل إذا اشترى الشخص المشفوع بألف أو بألفين أو بأكثر ، أو نحو ذلك، ثم كتب عند الحاكم وعند من سجل البيع بأكثر من هذا حتى يأخذ من الشفيع أكثر هذا لا يجوز. المقدم: بارك الله فيكم ، لكن هذا السائل علق ملحوظة وقال إنه لم يشفع إلا بعد أن سجلت الأرض باسمي في المحكمة؟ الشيخ: يكون هذا إلى الحاكم في إثبات الشفعة ، إثبات الشفعة وعدمها هذا إلى المحكمة ينظر فيه ، لكن كونه يدلس، ويكتب غير الحقيقة هذا لا يجوز ، هو ما فعل هذا إلا لأجل أن يصد عن الشبهة ، لعله إذا ما رأى الثمن كثير ما يشفع هذا مقصوده. بارك الله فيكم.