سُرقت الزكاة من المسؤل عن توزيعها، فهل يزكي صاحبها

السؤال: رجل حلت عليه زكاة ماله فأخرج وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن ثم سرقت منه هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟

الإجابة

الإجابة: نقول هذه الدراهم تضمن للمساكين لأنها لم تصل إليهم، ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن. لكن من الذي يضمن هل هو الوكيل أم الموكل؟
نقول: إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز فالضمان عليه، وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين فالضمان على الموكل الذي هو صاحب الدراهم.

بقي أن يقال: لو أن شخصاً أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت فهل هي مضمونة أم لا؟
الجواب: هي غير مضمونة؛ لأن الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة، فهي كالعاملين على الصدقة، فيكون قبضها قبضاً شرعيّاً بالنيابة عن الفقراء، فإذا أتلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية، فليس على الجمعيات ولا على صاحب المال ضمان الزكاة، إلا إذا حصل تفريط في حفظها، فيكون الضمان على الجمعية.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب صدقة التطوع.