يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب ، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها ، أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة ، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، ومقدارها(56) ريالاً من الفضة السعودية المعروفة ، وعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه عن تأخيره إخراج الزكاة في وقتها .