الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
المبلغ الذي نزل في حسابك من غير خصم ما يكافئ إجازتك فالواجب عليك رده إلى الخزينة إن كان ذلك ممكناً، أو التصدق به في وجه من وجوه الخير إن تعذر رده إلى الخزينة العامة، ولا ينبغي لك الاكتفاء بأن من صلاحيات المدير التجاوز عن هذا الخصم إلا إذا تأكدت بمراجعة اللوائح المنظمة للعمل وسؤال أهل الخبرة في هذا الشأن، وعلمت يقيناً أن هذا الراتب لم ينزل خطأ وإنما بتجاوز من المدير الذي له هذه الصلاحية؛ وذلك كله حذراً من النهي الوارد في قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به"، والله الموفق والمستعان.