لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

سماحة مفتي عام المملكة الوالد / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز    حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : نحن يا سماحة الشيخ من قبيلة الأشراف ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي صلى الله عليه وسلم . سؤالي يا سماحة المفتي : هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم ، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم ؟ وحجتهم أن الصدقة إذا كانت نقدياً جازت لهم وأخذوها ، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها . أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه . وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل علمكم مباركاً وجعله في ميزان حسناتكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقوداً أو غيرها . أما صدقة التطوع فلا حرج فيها . والواجب عليكم جميعاً الحذر مما حرَّم الله عليكم والتواصي بترك ذلك . وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .                                                    مفتي عام المملكة                                              عبد العزيز بن عبد الله بن باز