حكم الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث

السؤال: بعد أن توفي والدهم ومن ضمن تركته أرض وكانت جميع الأوراق التي تركها الوالد بيد أخيها الأكبر وبعد أن اطلع عليها وجد أن أباهم قد أوقف تلك الأرض على الذكور من أولاده دون الإناث فهل يجوز مثل هذا علماً أن البنات حتى لو كان لهنّ نصيب في ذلك لربما تنازلن عن حقوقهن إذا طلب إخوتهن ذلك؟

الإجابة

الإجابة: لا يجوز الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث لأن هذا من وقف الجنف المحرم، ومثل هذا يجب أن يتحقق منه ويرجع فيه إلى القاضي لينظر فيه.