حكم أخذ الوالد ما يعده الولد للزواج من مال

هل يجوز لوالدي أخذ مصاريف زواجي مني وهو في حالة ميسرة، وأنا موظف بسيط ليس لي سوى المرتب؟

الإجابة

ليس له ذلك ولا يجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) حتى لو كان محتاجاً ليس له أن يضرك، وعليه أن يستعمل أسباباً أخرى كالقرض أو التجارة، والأسباب التي يستطيعها في جلب المال أما أن يضرك فليس له ضررك فلا يأخذ مالك الذي تتزوج به أو تنفقه على أولادك أو على زوجتك ليس له ذلك وإنما عليه أن يطلب سبباً آخر وعملاً آخر فالحاصل أنه مادام بهذه الحال الميسورة والحمد لله فليس له أن يأخذ المصاريف التي تريدها للزواج أو تعدها لحاجتك أو حاجة أهلك، أما الزيادة فلا بأس لو أخذ منك الزيادة فيها فضل أو طلب منك ذلك فلا بأس تعطيه ما طلب، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) لكن ليس له أن يضرك. كأني فهمت من السؤال سماحة الشيخ أن الوالد يريد أخذ المصاريف التي دفعها من أجل زواج ابنه والابن هو السائل؟ الذي فهمنا من كلامه أنه أعد له مصاريف ليتزوج بها ويريد أبوه أن يأخذها هذه المصاريف هذه النقود التي أعدها ليتزوج بها يريد أبوه أن يأخذها لينتفع بها هو ويحول بينه وبين الزواج هذا الذي فهمنا من سؤاله. وإذا كان على الفهم الثاني، إذا كان الوالد قد دفع مصاريف الابن للزواج ثم أراد من الابن أن يسدد تلك المصاريف؟ هذا فيه تفصيل إن كان الابن يستطيع فحق عليه أن يسدد، وإن كان فقيراً فليس لأبيه حق في هذا بل عليه أن يزوجه إذا كان أبوه يستطيع.