حكم الصلاة بالقفازين

السؤال: هل يجوز الصلاة بالقفازين في البرد الشديد؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا بأس من الصلاة بالقفازين؛ لأن مباشرة أعضاء السجود للأرض دون حائل لا تجب في الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثَ بلغت حدَّ التواتر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الخفين والنعلين؛ ومعلوم أن بطون أصابع القدمين من أعضاء السجود؛ قال الإمام البخاري في "صحيحه": باب السجود على الثوب في شدة الحر، وقال الحسن: "كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه في كمه".

قال ابن قدامة في "المغني": "ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء"، قال القاضي: "إذا سجد على كَوْر العمامة أو كمه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة"، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد". اه.

وقال النووي في "المجموع": "وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي ...".

وعليه فتجوز الصلاة بالقفازين في البرد الشديد وغيره لأن تغطية اليدين في الصلاة لا تخل بصحة الصلاة، في قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم،، والله أعلم.