حكم نقل الزكاة

السؤال: هل يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر؟

الإجابة

الإجابة: نعم إذا كان ذلك للضرورة، أو الحاجة، أو كانت تنقل لأحوج، مثل الحال في فلسطين، فالمسلمون في فلسطين يجتمع أهل الأرض اليوم على مقاطعتهم وحصارهم، وهم إخوانكم ولهم عليكم من الحقوق مثل ما لإخوانكم من النسب عليكم، وهم الآن يجوعون ويحاصرون من كل وجه، وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حصار العراق وحصار الشام بعده، فقال: "يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم"، قيل: من أين؟ قال: "من قبل الروم"، وقال: "يوشك أن لا يجبى إلى الشام قفيز ولا درهم"، قيل: من أين؟ قال: "من قبل العجم"، وهم الآن محاصرون، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلذلك تخرج إليهم زكاة أموال المسلمين وتبرعاتهم وصدقاتهم، ولهم حق في مال المسلمين جميعاً، وإذا كان الإنسان في غداء أو عشاء مع أهله فليتذكر الجوعى من إخوانه المسلمين في بيت المقدس وما جاور بيت المقدس، وليتذكر حالهم اليوم وهم يحاصرون ويضيق عليهم في أرزاقهم، وهذا الحصار عالمي يشترك فيه مع الأسف كثير من المسلمين من حكام المسلمين، تبعاً لسادتهم من الغربيين، فلذلك لابد أن يتذكر حقهم، ونقل الزكاة لهم لا شك أنه أفضل من إخراجها في فقراء المسلمين في من سواهم، إن لم يخف أن يموتوا جوعاً، لأن نقل الزكاة إليهم فيه أمران، أولاً: هم مضطرون محتاجون وهم مثل فقراء المسلمين في كل مكان، ثانياً: في ذلك إعلاء لكلمة الله وتمكين لدينه وجهاد لأعدائه بمجرد إيصال المال إليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جباة الزكاة فيأتون بالزكاة من اليمن ومن البحرين ومن أطراف جزيرة العرب، فدل ذلك على أن الزكاة يمكن أن تنقل إذا كانت تنقل إلى أحوج، أو كان ما ينقل منها هو سهم في سبيل الله أو سهم العاملين عليها، ثم يفرق بعضها في فقراء أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، ولذلك يأخذ الإنسان جزءاً منها يفرقه في فقراء البلد ويصرف باقي أجزائها في الخارج، وهي على ثمانية أسهم، كما بين الله ذلك في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}، كثير من الناس يظنون أن الزكاة للفقراء فقط، وهذا غير صحيح، الفقراء لهم سهم واحد من ثمانية أسهم.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.