الإجابة:
لا يجوز للزوج أن يكتتب باسم المرأة بدون رضاها ولو كان هو الذي سيدفع
المال، ومن فعل ذلك فيجب أن يعطي المرأة ربح المثل في ذلك وهو في مثل
هذه الحال نصف الربح المتحقق من عملية الاكتتاب باسمها، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى.