حكم من حلف على ترك شيء ففعله

لقد عاهدت الله تعالى على شيء ألا أفعله، لكني فعلت ذلك الشيء وأجبرتني الظروف -كما يقول-، ويرجو التوجيه وبيان الحكم، وهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كان السائل قد حلف فعليه كفارة اليمين، أما مجرد المعاهدة فليس فيها كفارة، إلا أن يكون المفعول حراماً فعليه التوبة إلى الله من ذلك ولو لم يفعل عهداً، إذا كان حراماً عاهد الله أن لا يشرب الخمر أن لا يزني أن لا يتعاطى التدخين أن لا يحلق لحيته ثم فعل فإن عليه التوبة من ذلك؛ لأن هذه معاصي، عليه التوبة إلى الله منها حتى ولو ما عاهد، لكن إن كان حلف قال: والله لا أفعل، ثم فعل عليه كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان إنما جرى منه عهد فقط وليس فيه يمين فليس فيه كفارة، وإنما عليه التوبة إلى الله مما فعل إذا كان المفعول معصية، أما إذا كان المفعول غير معصية مثل عاهد الله أنه ما يزور فلان، أو ما يسافر إلى بلد فلان، على وجهٍ ليس فيه معصية فهذا ما يضره ليس عليه إلا اليمين كفارة اليمين، وإنما التوبة تكون من شيء فيه معصية، فإذا كان عاهد الله أن لا يزور رحماً له هذا من باب القطيعة فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وإذا كان عاهد الله أن لا يسافر لأداء الحج أو لأداء العمرة فهذه معصية عليه التوبة إلى الله من ذلك، وإذا كان فيه يمين عليه كفارة يمين.