إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت، فإنه يقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبلها هذا طلقتين، أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ويكون عليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد بما يجزؤه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء والحمد لله.