الرضاع يختص بالرضيع

أختان متزوجتان: للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتاً لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولداً لأختها رضعات مشبعات كثيرة. فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟

الإجابة

الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابناً لمرضعته ولزوجها، وأخاً لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولاداً لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).

ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الرضاعة من المجاعة))، ولقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك). أخرجه مسلم في صحيحة، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق.