حكم من حلف أن يتزوج

حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة أو لا بد أن أتزوج؟

الإجابة

أنت بالخيار إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج, وإن لم تر المصلحة في الزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين كما تقدم.