حكم الصورة في الجواز

سمعنا أن بعض العلماء رفض الخروج من بلده حتى لا يضطروا إلى التقاط صورة له لوضعها في جواز السفر فلماذا تضع صورتك في المجلة؟ ثانياً: جاء في الحديث: (لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) فهل هذا الحديث صحيح؟ ثالثاً: ما حكم سماع الغناء؟

الإجابة

المحرم بلا خلاف إنما هو الصور المجسمة التماثيل، أما الرسوم، والتصوير الفوتوغرافي ففيهما خلاف بين العلماء، والراجح قول القائلين بالإباحة، وذلك بالنظر إلى مجموع الأدلة الواردة في المسألة، وقد فصلت ذلك في أكثر من عدد من المجلات؟. ج/ هذا المفتي صادق في أن الصور التي الممثلة التي لها ظل وهي المجسمة قد أجمع العلماء على تحريمها، وصادق في أن التصوير الشمسي فيه خلاف، لكن كون الراجح الجواز ليس هذا هو الصواب الراجح هو المنع والتحريم، وهو قول جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره. جمهور أهل العلم على المنع من التصوير الشمسي كالتصوير الذي له ظل، فلا يجوز التصوير الشمسي لا في الملابس ولا في القرطاس ولا في غير ذلك؛ لأن الأحاديث عامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كلها تدل على منع التصوير، يقول عليه الصلاة والسلام: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وهذا عام. وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن آكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور. ولم يستثني مصوراً دون مصور، ولمَّا رأى ستراً عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال: (إنه أصحاب هذه يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم). أخرجه مسلم في صحيحه. معلوم أن الصور في الستر هي من جنس الصور الشمسية إنما هي أصباغ، ومع هذا غضب لما رآها - صلى الله عليه وسلم -، وهتك الستر، فهذا يدل على تحريم التصوير مطلقاً. وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تدع صورة إلا طمستها) عام. ولما دخل الكعبة رأى في جدرانها صور، فأخذ ماءً وثوباً فمحاها -عليه الصلاة والسلام- ومعلوم أن الصور في الجدران من جنس الصور الشمسية ومع هذا محاها – - صلى الله عليه وسلم - وبين أصحابها يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم هذا كله يدل على تحريم التصوير مطلقاً إلا بالعة كالتصوير الذي يضطر أصحاب المسئولية عن المجرمين حتى يعرفوا المجرمين حتى يطاردوهم لمصلحة المسلمين. كذلك التصوير للإنسان عند الحاجة لحفيظة النفوس إذا لم يتيسر له ذلك إلا بها ولم يعطى الحفيظة إلا بها وهو مضطر لذلك أما التصوير من حيث الجملة هذا هو الأصل. وبالنسبة لجواز السفر سماحة الشيخ.. كذلك إذا لم يتيسر إلا بهذا فهو جائز مثل الحفيظة.