حكم قراءة القرآن لغير المتطهر

لقد سمعت من الكثير أن قراءة القرآن لا تجوز إلا للمتطهر، اشرحوا لي هذا المعنى جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

القراءة لها حالان إحداهما أن تكون من المصحف فهذا لا يقرأ إلا على طهارة لا يقرأ وهو جنب ولا يقرأ وهو محدث حدثاً أصغر، بل لا بد أن يكون على طهارة تصح أن يصلي بها في الصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمس القرآن إلا وأنتَ طاهر) فلا يقرأ إلا وهو على طهارة، ولأن الله سبحانه يقول: (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) والآية عامة، أما القراءة عن ظهر قلب بغير المصحف، يقرأ غيب عن ظهر قلب فهذا لا بأس به وإن كان على غير طهارة إلا إذا كان جنباً فلا، لكن الذي على غير طهارة الذي أحدث بالريح أو بالبول أو بالغائط أو بأكل لحم الإبل ونحو ذلك فهذا له أن يقرأ لكن عن ظهر قلب ما هو من المصحف، لا بأس بذلك أم الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل لا يقرأ من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، هذا هو المعتمد في هذا، واختلف الناس في الحائض والنفساء هل تقرآن عن ظهر قلب أم هما كالجنب على قولين: أحدهما أنهما كالجنب بجامع أنه عليهما الغسل وأن حدثهما أكبر، والقول الثاني: أنهما ليستا كالجنب لأن مدتهما تطول وليس في يدهما حيلة بخلاف الجنب فإن بيده حيلة يغتسل متى شاء ويقرأ فالصواب أنهما لا يقاسان على الجنب لأن مدتهما تطول والقياس في شرطه أن يكون الفرع مساو للأصل فلهما أن تقرآ عن ظهر قلب من غير مس المصحف، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، وأما حديث لا تقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة عند أهل العلم.