الإجابة:
الحمد لله
إنها والله الجريمة العظيمة والفعلة النكراء ، أن تُمنع المرأة
المسلمة من ارتداء حجابها الذي أمرها الله به ، وتلزم قانوناً بكشف
رأسها ووجهها لتخرج سافرة بين الناس .
والواجب على المسلم الالتزام بأحكام الشرع ، و " لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق " ، وحجاب المرأة المسلمة من الواجبات التي يلزمها
الطاعة فيها ، والضرر الذي تتصور المرأة وقوعه عليها أو على أهلها قد
لا يكون له أصل ، وقد يكون الضرر غير بالغ ، ويمكن تحمله والصبر عليه
، وعليه : فيجب عليها البقاء على الالتزام بلباسها الشرعي .
فإن كان الضرر بالغاً ويقينيّاً أو بغلبة ظن راجح : فيمكن للمرأة نزع
الحجاب حفاظاً على عرضها ودينها ، لكن يجب عليها الالتزام بأعلى قدر
ممكن من الستر والحشمة ، ولا يجوز لها الخروج من المنزل على هذه الحال
إلا في وقت الضرورة ، ولا يجوز الترخص في الخروج على هذه الحال
للدراسة أو لشراء حاجيات يمكن أن يأتي بها غيرها ، بل نعني بالضرورة
الخروج لعلاج لا يتيسر في البيت ، أو عمل شرعي لا يمكن تركه ، وما
يشبههما .
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
في بعض البلدان قد تجبر المسلمة على خلع الحجاب بالأخص غطاء الرأس ،
هل يجوز لها تنفيذ ذلك علما بأن من يرفض ذلك ترصد له العقوبات كالفصل
من العمل أو المدرسة ؟ .
فأجاب الشيخ :
هذا البلاء الذي يحدث في بعض البلدان هو من الأمور التي يمتحن بها
العبد ، والله سبحانه وتعالى يقول { الم
، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين }
[العنكبوت:1-3] .
فالذي أرى أنه يجب على المسلمات في هذه البلدة أن يأبين طاعة أولي
الأمر في هذا الأمر المنكر ؛ لأن طاعة أولي الأمر في المنكر مرفوضة ،
قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } [النساء:59] .
لو تأملت هذه الآية لوجدت أن الله قال : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم } ، ولم يكرر الفعل ثالثة مع أولي الأمر ، فدل على أن
طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله ، فإذا كان أمرهم
مخالفا لطاعة الله ورسوله : فإنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به
فيما يخالف طاعة الله ورسوله ، " ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .
وما يصيب النساء من الأذى في هذه الناحية من الأمور التي يجب الصبر
عليها والاستعانة بالله تعالى على الصبر ، ونسأل الله لولاة أمورهم أن
يهديهم إلي الحق ، ولا أظن هذا الإجبار إلا إذا خرجت المرأة من بيتها
، وأما في بيتها فلن يكون هذا الإجبار، وبإمكانها أن تبقى في بيتها
حتى تسلم من هذا الأمر ، أما الدراسة التي تترتب عليها معصية فإنها لا
تجوز ، بل عليها دراسة ما تحتاج إليه في دينها ودنياها ، وهذا يكفي
ويمكنها ذلك في البيت غالبا .
" أسئلة تهم الأسرة المسلمة " ( ص 22 ، 23 ) .
والله أعلم .