الإجابة:
إن كان خلعهما وهو على طهارته السابقة، قبل أن ينتقض وضوءه فلا بأس،
ولا يضر خلعه لهما ولبسهما؛ لأنه لا يزال على طهارته السابقة، فيمسح
عليهما ولا حرج.
وإن كان قد أحدث وخلعهما بعد الحدث ثم أعادهما، فلا يجوز له المسح
عليهما، بل المتعين في هذه الحالة غسلهما عند وضوئه للصلاة ونحوها.
والله أعلم.