أهل مكة والمتمتع هل عليهم الطواف قبل الصعود إلى عرفة دون الخروج إلى الحل

أهل مكة والمتمتع، هل يجوز لهم الطواف والسعي قبل الصعود إلى عرفات دون الخروج إلى الحل، أم أنه لا بد من الذهاب إلى الحل والإحرام منه؛ ليتسنى لهم أداء طواف القدوم، وسعي الحج قبل الحج، وما حكم من فعل ذلك دون خروج إلى الحل؟

الإجابة

أهل مكة وغيرهم من المتحللين من العمرة في مكة، السنة لهم إذا أحرموا أن يتوجهوا إلى منى سواء كان إحرامهم من الحل أو من الحرام، السنة لهم أن يتوجهوا إلى منى كما توجه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه -رضي الله عنهم- إلى منى يوم الثامن فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن، وأن يحرموا بالحج، ولم يقل لهم: ادخلوا إلى مكة فطوفوا واسعوا أو طوفوا فقط، بل أمرهم أن يتوجهوا إلى منى ملبين، فدل ذلك على أن المتحلل في مكة من العمرة وهكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج، وهكذا المقيمون فيها إذا جاء يوم الثامن وهم يريدون الحج يحرمون من منازلهم أو من أي مكان، فيتوجهون إلى منى، ولا يشرع لهم دخول مكة للطواف والسعي وإنما هذا يطوف به الذي قدم، أن يقدم من بعيد هذا يشرع له يبدأ بالطواف والسعي ثم يتحلل بالعمرة إن كان الوقت فيه سعة، وإن كان الوقت ضيقاً ذهب إلى منى على إحرامه سواءً كان محرماً بالحج أو بالقران، أما إن كان ملبياً ........ العمرة فقط، وهو متمتع فإنه بعد الطواف وسعى يقصر أو يحلق، والسنة التقصير إذا كانت العمرة قريبة من الحج حتى يتوفر الحلق للحج، وبعدما يقصر من عمرته يلبي بالحج، ثم يتوجه إلى منى، ولا يطوف ويسعى بعد تلبيته بالحج، بل يلبي بالحج ويخرج حالاً إلى جهة منى من غير طواف ولا سعي، وهذا الطواف والسعي الذي يفعله المحرم من مكة في الحج لا يجزئه إذا طاف وسعى بعدما أحرم من مكة للحج، لا يجزئه؛ لأنه غير مشروع، وإنما الطواف والسعي يكون بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده هذا هو الطواف المشروع، لمن أحرم من مكة من أهلها أو المقيمين فيها أو المتحللين، والله ولي التوفيق.