هذا إذا كان قصد الالتزام بمعنى أنه إذا أوفى السيارة ، التزم بهذا نذر لله أنه يذبح ، وسمى ذبيحته بقرة ، إذا كان التزم بهذا فهو يلزمه وحده، وأما شريكه ما يلزمه ذلك إلا إذا التزم به، أما هو يلزمه؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: (من نذر أن يطع الله فليطعه). فإذا أوفى الله الأقساط من كد السيارة، ومن الحاصل الذي حصل من السيارة فيذبحها ، إذا كان قال: إذا أوفت السيارة ذبحتها نذرا أو قال لله علي صدقة لله فيذبحها ويعطيها الفقراء، يقسمها بين الفقراء إلا إذا كان له نية أنه يقسمها بين الجيران أو بين أقاربه، أو له نية يذبحها في بيته ويدعو إليه الجيران أو الأقارب أو الأصحاب لا بأس له نيته، (الأعمال بالنيات). لكن إذا كان ما له نية فالبقرة تذبح، وتوزع بين الفقراء في بلده.