لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بيعاً للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك))[2]. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[3].
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 377، وفي مجلة (الدعوة) بتاريخ 2/7/1407ه.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجة في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.