وجوب الوفاء بالنذر

والدتي نذرت أن تصوم يومين من كل شهر لله سبحانه وتعالى إن اهتدى أخي إلى طريق الحق والصواب، وقد هدى الله أخي إلى طريق الصواب، وبدأت والدتي في صوم ما عليها من نذرها، ولكن المشكلة أن والدتي لا تستطيع الصوم إلا بمشقة؛ لأنها دائماً تشكو من وجع الرأس والصداع، وهي تريد الآن أن تسأل: هل يجوز لها أن تكفِّر عن نذرها بكفارة اليمين، وإذا كان الجواب بنعم، فهل يجوز لها أن تخرج المال بدلاً عن الإطعام أو الكسوة؟

الإجابة

يلزمها الصوم إذا كانت تستطيع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)، فعليها الصوم ما دامت تستطيع لهذا الحديث الصحيح، وعليها أن تبتعد عن النذر مستقبلاً لا تنذر النذر، الرسول نهى عن النذر وقال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً) لكن متى نذر الإنسان طاعة فعليه الوفاء، فإذا عجزت عن صوم اليومين من كل شهر أجلت ذلك إلى حسب طاقتها وتصومها بعد ذلك، مثلما تؤجل رمضان بسبب المرض ثم تقضي، هذا هو الأظهر من السنة؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، فإذا أصابها في بعض الشهور مرض وعجزت قضت اليومين في الشهر الآخر، والحمد لله، فإذا كبرت سنها وعجزت أطعمت مسكيناً عن يومين صاعاً من كل شهر عن اليومين من البر أو من الأرز كما يطعم من عجز عن صوم رمضان لكبر سنه عن كل يوم مسكين، فهكذا هذه الناذرة إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين بعد كبر سنها، أما المرض العارض فلها أن تفطر عند المرض العارض ثم إذا طابت وشفيت قضت في الشهر الآخر.