حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة

سماحة الوالد العلامة الشيخ /  عبد العزيز بن عبد الله بن باز     سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : أتقدم إلى سماحتكم بهذا الخطاب ، لأفيد سماحتكم بأنه ولله الحمد قد تمت الموافقة السامية على افتتاح جمعية خيرية في ثرمداء ، فجزى الله خادم الحرمين خير الجزاء ، ووفقه وأيده  وحيث إنها وضعت لخدمة المحتاجين ، ومن المحتاجين يا سماحة الشيخ أولئك المدينون الذين لا يجدون ما يسددون للغرماء ، وقد رأى مجلس الإدارة أن تقوم الجمعية بالتسديد للغرماء من الزكاة الواردة إليها دون أن تعطيها للمحتاج نفسه ، ونحن نطلب الفتوى من سماحتكم عن ذلك ، وهو : هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن تعطي المعسرين أنفسهم ؟ وجهونا أثابكم الله للحكم الشرعي في هذا ، سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير  

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء ، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن ، وفيه خروج من الخلاف . والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين ، حتى ينال كل منهم نصيبه . سدد الله خطا القائمين على الجمعية ، وبارك في جهودهم ، وضاعف مثوبتهم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد                                   عبد العزيز بن عبد الله بن باز