الإجابة:
إنه إذا أشهد على الرجوع بالنفقة على هذا الحبس فإنه يجوز له تملكه
بعد أن يُنفق عليه ثمنه، إذا أشهد قبل الإنفاق أنَّ ما يُنفقه على هذا
الحيوان ينوي الرجوع به عليه في رقابه فأنفق عليه ثمنه فإنه يملكه
بذلك، كلما أنفق على واحدة من هذه الحيوان ثمنها ملكها بذلك.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.