أنا شاب بصدد إنشاء مؤسسة صغيرة لصنع مشتقات الحليب عن طريق الاستفادة بدعم الدولة ...

السؤال: أنا شاب بصدد إنشاء مؤسسة صغيرة لصنع مشتقات الحليب عن طريق الاستفادة بدعم الدولة المتمثل في قرض، لكن الشاب المستفيد لا يستلم سيولة نقدية وإنما يستلم آلات و أجهزة عينية يشغلها بنفسه، وبعد أن تمر مدة زمنية معينة من العمل بتلك الأجهزة تبدأ عملية تسديد القيمة المالية لتلك الأجهزة بالطريقة التالية: مثال ذلك: قيمة الأجهزة تقدر بمبلغ 3000000 دينار، يقوم الشاب المستفيد من القرض بتسديد نصف تلك القيمة المالية أي 1500000 دينار في مدة زمنية قدرها خمس سنوات، والنصف الآخر تتحمله جهة أخرى (تابعة أيضا للدولة)، لكن الشاب مطالب بدفع قيمة مالية صغيرة أخرى تقدر ب3% من القيمة الإجمالية للقرض أثناء التسديد، في النهاية الشاب - حسب المثال- يجد نفسه قد دفع 1590000 دينار في نهاية الخمس سنوات. ملاحظة: الأجهزة و الآلات تبقى ملك للدولة (باسمها) حتى يسدد الشاب كل الأقساط التي علية، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا ؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
الإشكال في هذه المعاملة ليس في المبلغ الذي يعطيه المستفيد للدولة مقابل انتفاعه بالآلات لأنه مقابل استئجار، وليس هو قرض بفائدة ، أو مقابل شراءها بثمن مؤجل زائد على ثمنها المعجل ، لان هذا بيع بالأقساط، وبيع الأقساط يجوز أن يكون فيه زيادة على الثمن النقدي، مقابل تأخير سداد قيمة السلعة، والدليل على انه ليس قرضاً أن العميل في النهاية يملك الأجهزة والآلات، وأما القرض فهو مال يعطى ثم يرد مع فائدة وهي الربا بعينه الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه نعوذ بالله تعالى من أكل الربا والسحت.

وإنما الإشكال في كون الجهة التي تدفع عنه نصف قيمة الآلات، هو قرض يعيده مع زيادة، وهو ربا، فإن كان المبلغ التي تعطيه الجهة التابعة للدولة تبرع محض، لا يعيده المستفيد، فإن العقد يؤول إلى أن المستفيد يشتري الآلات بالأقساط بزيادة معلومة على ثمنها النقدي، وهو جائز، أو كان النصف الذي تتحمله الجهة التابعة للدولة من قيمة الآلات لا يقابله شيء، بل هو قرض حسن بلا فائدة، لكان جائزا أيضا، وفي هذه الحالة تكون الزيادة التي يدفعها المستفيد جزء من ثمن السلعة التي هي الآلات والأجهزة.

فلينظر السائل في أمر هذا العقد، وأي شيء يقابل الزيادة التي يدفعها وهي 3% هل هي فائدة مقابل القرض الذي تدفعه الجهة التي أعانته بدفع نصف القيمة، أم هو جزء من ثمن السلعة زيد على ثمنها النقدي، فالأول محرم، والثاني مباح والله أعلم.