الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
:
الإشكال في هذه المعاملة ليس في المبلغ الذي يعطيه المستفيد للدولة
مقابل انتفاعه بالآلات لأنه مقابل استئجار، وليس هو قرض بفائدة ، أو
مقابل شراءها بثمن مؤجل زائد على ثمنها المعجل ، لان هذا بيع
بالأقساط، وبيع الأقساط يجوز أن يكون فيه زيادة على الثمن النقدي،
مقابل تأخير سداد قيمة السلعة، والدليل على انه ليس قرضاً أن العميل
في النهاية يملك الأجهزة والآلات، وأما القرض فهو مال يعطى ثم يرد مع
فائدة وهي الربا بعينه الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع
الموبقات ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه نعوذ بالله تعالى من أكل
الربا والسحت.
وإنما الإشكال في كون الجهة التي تدفع عنه نصف قيمة الآلات، هو قرض
يعيده مع زيادة، وهو ربا، فإن كان المبلغ التي تعطيه الجهة التابعة
للدولة تبرع محض، لا يعيده المستفيد، فإن العقد يؤول إلى أن المستفيد
يشتري الآلات بالأقساط بزيادة معلومة على ثمنها النقدي، وهو جائز، أو
كان النصف الذي تتحمله الجهة التابعة للدولة من قيمة الآلات لا يقابله
شيء، بل هو قرض حسن بلا فائدة، لكان جائزا أيضا، وفي هذه الحالة تكون
الزيادة التي يدفعها المستفيد جزء من ثمن السلعة التي هي الآلات
والأجهزة.
فلينظر السائل في أمر هذا العقد، وأي شيء يقابل الزيادة التي يدفعها
وهي 3% هل هي فائدة مقابل القرض الذي تدفعه الجهة التي أعانته بدفع
نصف القيمة، أم هو جزء من ثمن السلعة زيد على ثمنها النقدي، فالأول
محرم، والثاني مباح والله أعلم.