الإجابة:
إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر
فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت
منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر -
باب الحيض.