المهر المؤجل إذا بلغ النصاب هل عليه زكاة

يقع كثيراً في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم (1000) دينار مثلاً، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخر زماناً طويلاً لا يؤديه إلى الزوجة أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟

الإجابة

ليس عليها زكاة إذا كان معسراً به، إذا كان معسراً به ليس عليها زكاة، أما إذا كان موسراً فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة إذا كان موسراً، أما إن كان معسراً فلا زكاة عليها.