زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً

السؤال: ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله: "إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً"؟

الإجابة

الإجابة: قول الإمام مالك رحمه الله: "إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً" هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي.

لأن السنة تدل على ذلك، قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط".

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار باختلاف الجنس.

فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم فيكون مردوداً غير مقبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أي مردود.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.