زكاة الذهب ونصابه

ما مقدار زكاة الذهب، وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بينوا لنا ذلك مأجورين؟

الإجابة

زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل مئة اثنان ونصف، ومن الألف خمساً وعشرون، وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، سواءً كانت قلائد أو أسورة، أو حزاماً أو غير ذلك، فالواجب فيها الزكاة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره أحد عشر جنيه ونصف من الجنيهات السعودية، اثنان وتسعون غراماً من الغرامات، فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا كانت الحلي تبلغ مثلاً عشرين ألف عليها زكاتها ربع العشر، خمسمائة، لأن عشر العشرين ألفان، ربع العشر خمسمائة، فإذا كانت تبلغ خمسين ألف من الحلي صار فيها ربع العشر، عشرها خمسة آلاف، وربع العشر آلف ومائتان وخمسون، سواءً ذهب أو فضة.