المسبوق الذي أدرك التشهد الأخير إذا أكمل صلاته ووجد جماعة هل يدخل معهم ويعتبر ما صلاه نافلة

إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية فدخل معه وقضى ما عليه بعد سلام الإمام، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى، فهل يدخل معهم وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة، أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

صلاته أجزأته فريضته، وإذا صلى مع الحاضرين صارت له نافلة، كما في حديث أبي ذر قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنه يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنك لك نافلة)، ولا تقل صليت فلا أصلي، فهي تكون نافلة مع الآخرين، وهكذا لما صلى من منى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وسلم فرأى رجلين لم يصليا معه، فدعا بهما فجيء بهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، يعني في مخيمنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة، فالمؤمن إذا صلى في مسجد من المساجد أو في محل آخر ثم أدرك جماعة يصلون فصلى معهم كانت له نافلة.