أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

السؤال: توفي رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريباً، وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر، والآخر معتوه محجور عليه، وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم، وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران، وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الأزواج، والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة. فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين؟ وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذي يضمها إليه؟

الإجابة

الإجابة: الرقم المسلسل: 670.
التاريخ: 28/09/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

إذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها.

الجواب:

إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلاً لذلك، وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين، ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

▪ تعليق:
صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص في المادة 20 منه على ما يأتي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.