الإجابة:
الرقم المسلسل: 670.
التاريخ: 28/09/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
المراجع:
إذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى
توفرت شروط الحضانة فيها.
الجواب:
إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها
الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلاً لذلك، وتستمر حضانتها حتى يكمل لها
تسع سنين، ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون
غير محرم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
▪ تعليق:
صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص في المادة 20 منه على ما يأتي:
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن
اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن
الخامسة عشر، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا
تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.