هل: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"؟

السؤال: ما صحة حديث: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"، وهل الأمر على الوجوب أم الاستحباب، ولماذا؟

الإجابة

الإجابة: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.

أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.