الإجابة:
حلق اللحية وإسبال الملابس حرام، ومرتكب ذلك عاص وفاسق، وإذا مات
المسلم مُصِرَّاً على ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله إن
شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه;
فضلاً منه وكرماً.
والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل لا يدخلان الجنة
قد أخطأ في قسمه وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات
مسلماً ولم يتب، فنسأل الله له الهداية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر
(العقيدة).