الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنْ كان الأمرُ كما تقولينَ فلا شيْءَ على تلك المرأةِ -إن شاء الله تعالى- فِيما فَعَلَتْ؛ لأمور:
أوَّلاً: أنَّها كانتْ غيرَ مُكلَّفة؛ إذِ الغالبُ على مَن كانت في تلك العمر -12 عامًا- أن تكون دُون سِنِّ التَّكليف، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ؛ عن النائم حتَّى يستيقِظَ، وعن المبْتَلَى حتَّى يبرأَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يكبر" (رواهُ أبو داود عنْ عائشةَ رضي الله عنها).
ثانيًا: الظاهرُ من حالِها أنَّها كانت جاهلةً لِحُرمة شرب النَّجاسات، ومن القواعِد المقرَّرة في الشريعة عدَمُ مُؤاخذة الجاهِلِ؛ قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5].
وعنِ ابْنِ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إنَّ الله تَجاوز عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه" (رواهُ ابنُ ماجه والبيهقي).
والحاصلُ أنَّ تلك المرأةَ وقعتْ فيما وقعتْ فيه بِالجهل والخديعة من ذلك الدَّجَّال، فضلاً عن أنها كانت غالبا في سن دون البلوغ.
وعليه؛ فلا يَلزمُها شيءٌ، وعلى فرض أنها كانتْ عالمةً مُكلَّفةً، فهذا الأَمْرُ ليسَ فيه كفَّارة مُحدَّدة في الشَّرع فيما نعلم، وهي قدِ استغفرتْ ونَدِمَت،، والله أعلم.