الإجابة:
الحمد لله،
لا يجوز دفع المال إلى من يحتال على نظام الدولة الذي لا يخالف الشريعة، ثم إنّ أخْذَ المال لهذا الغرض إما أن يكون رشوة فيكون محرماً من وجهين:
أولاً: من جهة أكل المال بالباطل.
ثانياً: من جهة مخالفة تعليمات ولي الأمر، وذلك إذا كان الفاعل لذلك موظفاً.
أما إن كان الساعي في ذلك غير موظف، فهو سمسار للمتلاعبين من الموظفين، وعلى كل حال فإذا أردت التخلص من العمل العسكري، فاطلب طريقاً آخر لتحويلك إلى موظف مدني، وإلا فاطلب الفصل وتصفية حقوقك، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 20-11-1425 ه.