الإجابة:
إذا صلى الرجل خلف صفِّ النساء فإن هذا لا بأس به كما ذكره الفقهاء؛
لأن الناس في حاجة إلى ذلك.
وأما إذا صلت إلى جنبه امرأة فأخشى عليه من الفتنة فليطردها إن كان هو
الذي جاء قبلها، أما إذا كانت هي التي جاءت قبله فينقل إلى مكان آخر،
وإن أتت امرأة أو نسوة فجاورنه وهو يصلي فليشر إليهن بالابتعاد
عنه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر -
باب أحكام الصفوف.