ما هو حكم البيع بالتقسيط، وما الأدلة على ذلك؟

السؤال: ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزاً؟

الإجابة

الإجابة: بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه. وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا.. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو، فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم.