هل للمرأة الغير مدخول بها عدة؟

إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد عليها وكان قد خلى بها بعد العقد وقبل الدخول، فهل عليها عدة تعتدها ولها الصداق، أم غير ذلك؟

الإجابة

في هذا كلام لأهل العلم، والصواب أن عليها العدة، وأن لها الصداق، وأنه إذا خلى بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء، وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو في حكم المسيس في حكم الدخول بها، فإذا خلى بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من اتصاله بها، فإن ذلك حكمه حكم ما إذا جامعها، لها المهر كاملاً وعليها العدة إذا طلقها.