الإجابة:
لا يلزمه إخراج لزكاة أسهمه؛ فإن المال لا يزكى مرتين، ولكن إذا كانوا
يفرقون الأرباح فله أن يزكي نصيبه من الأرباح إذا قبضه، وإن كانت
الشركة قد جعلت رأس المال في أدوات أو مكائن أو عقارات للتأجير أو
الاستعمال فلا زكاة في رأس المال؛ وإنما الزكاة في الأرباح أو الأجرة.
أما إن كان رأس المال جعل في تجارة كالعروض التي تباع ويشترى غيرها
فالزكاة في الجميع.
موقع الآلوكة.