هل تجب الفدية مع القضاء في حق من أفطر رمضان

أنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال: إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال: بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم، جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

إذا كان الإفطار بغير الجماع بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك فلا بأس، ليس عليه كفارة، بل عليه القضاء، إذا كان مضطراً كالمريض أو ما أشبه ذلك إذا اضطر خوف الموت أصابه شدة أصابته أو ما أشبه ذلك، إذا كان ضرورة حقيقة وهو صادق يخشى الموت أو يخشى مرضاً شديداً فهذا يفطر وعليه القضاء، أما إن كان عن تساهل فعليه التوبة إلى الله مع القضاء، عليه التوبة مع القضاء، والكفارة لا، الكفارة، إنما تجب على من جامع زوجته في رمضان، وأما الإفطار بغير الجماع فليس عليه كفارة، لكن الواجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير عذر شرعي، كالمرض والسفر، أما أن يتساهل بأنه عامل، لا، يعمل قدر طاقته ولا يفطر، يعمل قدر الطاقة، بعض النهار، وسط النهار، ربع النهار، ثلث النهار، يعمل بقدر طاقته ولا يفطر من أجل العمل، المقصود أنه إذا كان ضرورة صار شيئاً اضطره خوفاً من الموت أو مرض شديد فله الإفطار ولا سيما إذا سأل الأطباء عن مرضه إن كان هناك شيء يخشى منه، عرف أن مرضه يضره الصوم معه، فإنه الله يقول: فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا كان مرض بين عرف أنه يضره الصوم أو ضرورة مثل أن ينقذ إنساناً سقط في البئر أو في بحر ولا يمكن أن ينقذه إلا بالإفطار ما يستطيع ينقذه وهو صائم، فأفطر لأجل ضرورة الإنقاذ لإنسان من بحر أو نهر أو بئر، فله أن يفطر ومشكور على إنقاذه أخاه ولكن عليه قضاء اليوم فقط، وليس عليه كفارة.