حكم الدم المتصل بالولادة

السؤال: هل تجوز الصلاة عند نزول اللون البني أو الأحمر وذلك حين مجيء وقت الولادة وبفحص الطبيبة أن تلك هي مقدمة للميلاد وأن الرحم قد اتسع ولكن ربما الولادة بعد يوم أو اثنين أو أسبوع ؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :-
الحامل تصلي ما لم تر الدم، فإن رأت الدم المتصل بالولادة فهو دم النفاس وحينئذ لا تصلي أما قبل ذلك فعليها أن تصلي حتى لو خرج اللون البني والله أعلم.