حكم من حلف بالطلاق على زوجته أن لا تعمل طعاما معينا فعملته وعملت طعاما آخر معه

أنا شاب متزوج حديث الزواج، وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الإفطار، وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني فقلت لها: لا تعملي الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فغضبت أنا، فقلت: علي الطلاق ألا تعمليه إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملته بنفس الشيء الذي منعتها منه وأحضرت معه طعاما آخر. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ فأجابني بأنه لا يقع ما دام أنها أحضرت مع الشيء الذي لا أريد طعاما آخر؟

الإجابة

أولاً تسأل أنت أيها السائل عن قصدك فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها من هذا الطعام وأن توجد غيره وليس مقصودك أنها إن لم توجد غيره فهي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى توجد شيئاً آخر، فهذا له حكم اليمين، ويكفيه كفارة يمين ولا يضرك بعد ذلك ولا يقع شيء هذا هو الصواب, أما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق فهذا محل نظر، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن أوجدت هذا الطعام، وإن أوجدته ولم تريد أنها ضمت إليه غيره فلا بأس إنما أردت أن توجد طعاماً آخر غيره ولم ترد أن تضم إليه غيره، فهذا يقع الطلاق؛ لأنك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصودك فأنت أردت منها أن توجد طعاماً آخر فلم توجد طعاماً آخر ولكنها أضافت إليه شيئاً فهذه الإضافة التي أضافتها إذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي أردته فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبلها طلقتين هذا إذا كنت أردت الطلاق, أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشيء، وأردت أنها توجد طعاماً آخر إذا سمعت الطلاق تخاف وتوجد طعاماً آخر ولم تريد إيقاع الطلاق عليها فهذا حكمه حكم اليمين كما تقدم في أصح قولي العلماء.