حكم طلاق الحامل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:[1] كتابكم المؤرخ 22 / 8 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رجل طلق زوجته في حال الحمل وردها بعد الوضع، ثم طلقها في طهر لم يمسها فيه وردها، ثم طلقها في حال الحمل ورغبتكم في الفتوى كان معلوماً.

الإجابة

والجواب: الذي أرى عدم حل المرأة المذكورة لزوجها المذكور حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث في أوقات متفرقة، أما قولكم إن الطلاق الأول بدعي فغير صحيح؛ لأنه وقع في حال الحمل، وتطليق المرأة في حال الحمل أو في طهر لم يجامعها فيه هو الموافق للسنة، ثم الطلاق البدعي واقع عند الجمهور مع الإثم، لأن المشهور أن ابن عمر رضي الله عنهما حسب عليه الطلاق الذي وقع منه في الحيض، كما رواه البخاري في الصحيح، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

[1] إجابة صدرت من سماحته برقم (2690/خ) في 28/11/1393ه عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.