الإجابة:
أن يلتحق المسلم بالكفار ويعيش بين أظهرهم ويأخذ جنسيتهم هو في حكم
الكفر، ولا يباح إلا فيما أتيح فيه قول كلمة الكفر مع اطمئنان القلب،
فمن كان في مثل حالكم مضطراً إلى الفرار إلى بلاد الكفار وإلا قتل في
بلده، فله ذلك للإضطرار، وعليه ترك ذلك عند أول بادرة إلى رفع
الفتنة.
وأما من التحق بالكفار ثم فتن عندهم وعاش كما يعيشون وخسر دينه فهي
ردة، وكان شأنه كمن فر من القتل إلى الكفر، ومن الشهادة إلى الرضا
بالحياة الدنيا وترك الدين، نسأل الله الثبات والعصمة للجميع.