المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءاً من المال ، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه ، عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله واحتاجوا إليه في شئونهم العامة ، وحال الحول على هذا المبلغ ، فهل فيه زكاة ؟

الإجابة

هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة ، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة ؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله ، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم ، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم ، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له .