بناء المساجد من مال الزكاة

السؤال: هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟ حيث تحدث القرآن عن فريضة الصدقات الواجبة، بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فهل يمكن اعتبار دفع الزكاة لبناء مسجد زكاة في سبيل الله؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

أما دفع الزكاة في بناء المساجد فالأظهر من قولي العلماء أنه لا يجوز وبه قال أكثر أهل العلم رحمهم الله؛ لأن الله عز وجل قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فحدّد الله عز وجل مصارفها وتولى قسمتها بنفسه، ولم يكل ذلك إلى نبي مرسل ولا ملك مقرّب، وفي قولنا: يجوز صرف الزكاة في سبل الخير وطرقه على وجه العموم تضييع لحق الفقراء والمساكين أولاً، وإذهاب لفائدة الحصر الموجود في الآية ثانياً.

وقوله جل وعلا: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره، فالإمام مالك رحمه الله يرى أن المراد به ما يتعلق بالجهاد على وجه العموم.

والرأي الثاني: أن المراد ب {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} هم المجاهدون الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم راتب من بيت المال، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي.

والرأي الثالث: أن طرق الخير كلها وسبله من الجهاد وغيره من بناء المساجد ومدارس التعليم وتعبيد الطرق وحفر الآبار وغير ذلك.

ولكن الصواب الذي عليه الأكثر أنه مقصور على ما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله عز وجل.

 

تاريخ الفتاوى: 26-2-1427 ه -- 2006-03-26.