الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فالواجب على المرأة المسلمة ستر عورتها والتزام حيائها، قال الله
تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى}، وقال سبحانه: {ولا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .. الآية}، كما أن الواجب على
الرجل المسلم غضُّ بصره وحفظ نفسه من كل حرام أو شبهة.
وعليه فلا يجوز للمرأة المسلمة عرض نفسها للكشف بواسطة الطبيب - ولو
في وجود محرمها - مع إمكان ذلك الكشف من الطبيبة الحاذقة التي تؤدي
العمل نفسه، ولا يجوز للطبيب المسلم فعل ذلك مع إمكان تحويل المريضة -
بغير مشقة شديدة أو خوف تلف نفس - إلى الطبيبة.
أما في حال الضرورة فلا بأس؛ استدلالاً بحديث الرُبيِّع بنت معوِّذ بن
عفراء رضي الله عنهما قالت: "كنا نغزو مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى
إلى المدينة" (رواه البخاري تحت عنوان: باب هل يداوي الرجل
المرأة أو المرأة الرجل)، قال ابن حجر رحمه الله: "تجوز مداواة
الأجانب عند الضرورة، وتُقَدّر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجسِّ
باليد وغير ذلك".
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.