حكم الدم الذي ينزل بعد الطهر

امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد ثمانية أيام، فينقطع عنها الدم وترى الطهر الأبيض، ثم تغتسل وتصلي، وبعد ذلك تراودها حالة لمدة خمسة أيام أو أكثر ترى الطهر الأبيض في الصباح, وفي نفس اليوم ترى أثراً وتتكرر مثل هذه الحالة في اليوم عدة مرات, ما حكم ذلك؟ مأجورين.

الإجابة

إذا مرت العادة واطهرت لا تلتفت إلى النقط التي يأتيها بعد ذلك ، أو الصفرة أو غير ذلك حتى تأتي العادة والحمد لله، تقول أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة, والصفرة بعد الطهر شيئا"، وأم عطية صاحبية من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-، فإذا استكملت العادة, ورأت الطهارة تغتسل, وتبقى طاهرة إلى العادة الأخرى، وما يقع بينهما من رطوبات, أو صفرة, أو كدرة, أو قطرات دم هذه ما تعتبر, لكن تستنجي منها, تتحفظ منها بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة إذا حدث شيء في أوقات الصلاة تتوضأ للصلاة, وإذا استمر معها يوم أو يومين تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت.